الشيخ الطوسي

256

الخلاف

قالا : الدلوك هو الغروب ( 1 ) . فالآية عندنا محمولة على صلاة الظهر ، وعند من خالف على صلاة المغرب . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . مسألة 3 : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ، وبه قال جميع الفقهاء ( 3 ) ، وفي الناس من قال : لا يجوز الصلاة حتى يصير الفئ مثل الشراك بعد الزوال ( 4 ) حكي ذلك عن مالك وأنه قال : أحب أن يؤخر الظهر

--> ( 1 ) المجموع 3 : 25 ، والتفسير الكبير 21 : 25 ، وشرح معاني الآثار 1 : 155 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 267 و 3 : 206 ، وتفسير القرطبي 10 : 303 ، والمبسوط 1 : 141 . ( 2 ) أنظر على سبيل المثال لا الحصر كلا من الكافي 3 : 271 الحديث الأول ، و 275 الحديث الأول ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 124 حديث 600 ، وتفسير علي بن إبراهيم القمي : 386 ، وتفسير العياشي 2 : 308 حديث 137 ، و 309 حديث 141 ، وعلل الشرائع 2 : 43 ، والسرائر : 465 . ( 3 ) الأم : 1 : 72 ، والأم ( مختصر المزني ) : 11 ، والأصل 1 : 144 ، والهداية 1 : 38 ، والنتف 1 : 53 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 268 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 105 ، ومغني المحتاج 1 : 121 ، وشرح فتح القدير 1 : 152 ، ومختصر العلامة خليل : 23 ، والمنهج القويم 1 : 106 ، والمجموع 3 : 18 والمغني لابن قدامة 1 : 371 ، والمبسوط 1 : 142 . ( 4 ) المبسوط 1 : 142 ، والمجموع 3 : 24 .